للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه أن المدعى عليه إذا طاوع المدعي في الحضور إلى الحاكم فليس (١) له أن يُرسل إليه رسولاً؛ إذ الرسول لا يكون إلا للممتنع من الحضور. وللمدعي تقديم المدعى عليه أمامه والمشي خلفه إلى الحاكم؛ لأنه مطالب (فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -) يعني بعد فراغي من الدعوى (ألك) عليه (بينة؟ ) تشهد بما تدعي. وفيه دليل على أن المدعي يلزمه للحكم له إقامة البينة بما ادعاه إذا جحد المدعى عليه. وإذا كان المدعي عارفًا بأنه موضع البينة فالحَاكم غير بين أن يقول: ألك بينة. وبين أن يسكت (٢) (فقلت: لا) فيه قبول شهادة المسلمين على الكفار [(٣) لا عكسه، وقوله "ألك بينة" يعني: من المسلمين.

(فقال لليهودي: أحلف) فيه أن الكافر يطلب منه اليمين كما في المسلم. وفيه صحة اليمين من الكافر ويلزمه الكفارة بالحنث سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه وبه قال الشافعي والجمهور.

وقال الثوري وأصحاب الرأي: لا تنعقد يمينه؛ لأنه ليس بمكلف. ودليلنا عليه قوله تعالى {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} ولا نسلم أنه غير مكلف (٤). وفيه دليل على أن يمين الفاجر الكافر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة به.

(قلت: يا رسول الله، إذًا يحلف) بنصب يحلف لوجود الشرائط


(١) في النسخ (وليس) والمثبت هو الموافق لسياق الكلام.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة ١١/ ٤٢٢.
(٣) من هنا بدأ سقط من (ر) وانتهى إلى قوله: (عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين حتى يدخل النار) وذلك في آخر الباب الثالث من الأيمان.
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة ١١/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>