للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجلد يعفى عنهُ ولا يغسل ما أصَابهُ منه.

قالهُ الإمَامُ أبُو إسحاق الثعلبي المفَسر، من أصحابنَا، وقل (١) من يعرض له منهم، وعلله بمشقة الاحتراز منهُ؛ ولأن الله تعالى لم ينه عن كل (٢) دم، بَل عن المسفوح خَاصَّة، وهو السَّائل، انتهى.

قالَ ابن قدامة (٣): أكثر أهل العِلم يرون العَفو عن يَسير الدم، وممن رُوي عنه: ابن عباس وأبو هُريرة وجَابر.

(وَقَالَ: عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيمُونٍ) قال ابن معين: ثقة (الرَّمْلِي).

(وَرَوَاهُ عَبْدُ الوَاحِدِ (٤) بْنُ زَيادٍ) العبدي مولاهم البصري (وَأَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد بن خَازم الضَّرير السَّعدي (عَنْ هِلَال) بن ميمون (عن (٥) عَطَاء) بن يزيد (عَنِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- مُرْسَلًا) و (لَمْ يَذْكُر أَبا سَعِيدٍ) الخدري، والمشهُور عند المحَدثين أن المرسَل ما رفعهُ التابعي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، سَوَاء كان من كبَار التابعين كعبد الله بن عَدي بن الخيار، وقيس بن أبي حازم، وسَعيد بن المُسيب أو من صغَار التابعين (٦) كالزهري، ويحيى بن سَعيد الأنصَاري، وقيده بعضُهم بكبار التابعين؛ وعلى هذا فمراسيل صغار التابعين لا تُسمى مُرسَلة، بل مُنقطعة؛ كما هو مُقرر عند أهله.

* * *


(١) في (م): وقيل.
(٢) سقطت من (د، س، ل، م).
(٣) "المغني" ٢/ ٤٨١.
(٤) كتب في (د) فوقها: ع.
(٥) سقط من (ص).
(٦) سقطت من (ص، س، ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>