للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المهذب" عن أبي إسَحاق الثعلبي المفَسر (١)، من أصحابنا أنَّ الدم البَاقي على اللحم طَاهِر أو معفو عنهُ؛ لأن الله تعالى لم ينَه عن كل دَم، وإنما نَهى عن المسفوح خاصة وهو السَّائل (٢)، انتهى.

ووجه الدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدخَل يدهُ بين الجلد واللحم مع ما بينهما من الدم الحَاصل من العُروق التي في اللحم، ولا يخلو الجلد من اتصَاله بهذا الدَّم كما رأيته مُشاهدًا على الجلد ولو كان نجسًا أو الزهومة التي عليه نجسًا لما أدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- يدهُ فيه، ولَغسل يده منه حين أخرَجَهَا، ولم ينقل، ولو فعَلهُ لنُقل، ويُكره سَلخ الحَيَوان قَبل أن يبرد؛ لأنَّ فيه تعذيبًا للحيوان فهو كقطع العضو.

ويُكرهُ النفخ في اللحم الذي يريدهُ للبيع وكذا صب الماء بَين الجلد واللحم الذي يُريدهُ للبيع، لما فيه من الغش.

(ثُمَّ مَضَى إلى الصّلاة فَصَلَّى لِلناسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأ) (٣) أي: لم يغسل يده (٤).

(زَادَ عَمْرُو) بن عُثمان (فِي حَدِيثِهِ يعني (٥): لَمْ يَمَسَّ مَاءً) قَبل الصَّلاة، وقد يُستدل بهذا الحَديث على أن (٦) الدم البَاقي على اللحم والعَظم (٧)


(١) سقطت من (م).
(٢) "المجموع شرح المهذب" ٢/ ٥٥٧ - ٥٥٨.
(٣) الحديث رواه ابن ماجه (٣١٧٩) من طريق محمد بن العلاء به، وابن حبان (١١٦٣) من طريق مروان بن معاوية به، وقال الألباني: إسناده صحيح.
(٤) في (د، س، ل، م): يديه.
(٥) سقطت (س، ل).
(٦) سقطت (س، ل).
(٧) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>