للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به غيره (١) (فمن كان حالفًا) ولا محالة عنها (فليحلف بالله) تعالى أو بصفة من صفاته كقوله: والله رب العالمين، ومن نفسي بيده. قال الماوردي في الأقضية (٢): لا يجوز الحلف بالطلاق ولو بلغ الإمام أن حاكمًا يحلف الناس بالطلاق والعتاق عزله. وذكر في "الأحكام السلطانية" أن للمحتسب التحليف بالطلاق بخلاف القاضي (٣).

وروى ابن عساكر (٤) في "تاريخه": ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف (٥) به إلا منافق.

(أو ليسكت) لفظ البخاري: "أو ليصمت". يعني: عن اليمين بغيره. زاد البخاري في رواية: قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذاكرًا ولا آثرًا (٦). يعني: ما حلفتُ بها قائلًا لها من قبل نفسي، ولا آثرًا يعني: ذاكزا لها عن غيري ناقلاً عنه، وهو بلفظ الفاعل من الأثر وهو الرواية ونقل كلام الغير.

* * *


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١١/ ١٠٥.
(٢) هذا كلام الإِمام الشافعي نقله عنه الماوردي في "الحاوي الكبير" ١٧/ ١٢٨.
(٣) لم أقف عليه في "الأحكام السلطانية" ونقله عن الماوردي ابن حجر الهيثمي في "تحفة المحتاج" ١٠/ ٤.
(٤) في النسخ الخطية: البخاري. خطأ. والمثبت الصواب. انظر: "تاريخ دمشق" ٥٧/ ٣٩٣. وقال: غريب جدًا.
(٥) في (ل) و (ر): استمسك، والمثبت هو الموافق لما في "تاريخ دمشق" لابن عساكر.
(٦) (٦٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>