للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشجرة وعلى ظهره غصن من أغصانها، وهذِه بيعة الرضوان، وكانت سنة ست (١).

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبًا) متعمدًا. فيحتمل أن يراد به من كان معتقدًا لتعظيم تلك الملة المغايرة للإسلام، وحينئذٍ يكون كافرًا حقيقةً ويبقى اللفظ على ظاهره. و (كاذبًا) منصوب على الحال أي: حلف في حال تعظيم تلك الملة التي حلف بها فتكون هذِه الحال من الأحوال اللازمة كقوله تعالى (٢): {وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا} (٣). لأن من عظَّم ملةً غير الإِسلام كان كاذبًا في تعظيمه ذلك دائمًا في كل حال وكل وقت لا ينتقل عن ذلك، ولا يصلح أن يقال: إنه يعني بكونه (كاذبًا) في المحلوف عليه. لأنه يستوي في ذمه كونه صادقًا أو كاذبًا إذا حلف بملة (٤) غير الإِسلام؛ لأنه إنما ذمه الشرع من جهة أنه حلف بتلك الملة (٥) الباطلة معظمًا لها على ما يعظم به ملة الإِسلام؛ فلا فرق بين أن يكون صادقًا أو كاذبًا في المحلوف عليه، وأما إن كان الحالف بذلك غير معتقد تعظيمه فهو آثم مرتكب كبيرة.

(فهو كما قال) غلظ الوعيد على من عظم تلك الملة أو اعتقدها بأن صُيِّرَ كواحد من أهل تلك الملة مبالغة في الزجر والردع فهو كما قال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (٦).


(١) انظر: "الروض الأنف" للسهيلي ٧/ ٥١.
(٢) في (ل) و (ر): عليه السلام. خطأ.
(٣) البقرة: ٩١.
(٤) في (ر): بمكة.
(٥) في (ل) و (ر): النعمة والمثبت من "المفهم".
(٦) المائدة: ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>