للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو من رسوله أو من الكعبة إن فعلت كذا (فإن كان) يشبه أن يكون المراد: فإن كان الحالف قصده أن يكون (كاذبًا) في يمينه، وأن عزمه أن يفعل المحلوف عليه ويحنث في يمينه التي هي براءته من الإِسلام (فهو) بريء من الإِسلام (كما قال) إذا فعل ما حلف (١) عليه، بل قالوا: إنه يصير كافرًا في الحال وإن لم يفعل؛ لأن من عزم على أن يكفر في آخر الشهر فهو كافر في الحال.

(وإن كان) قصده باليمين أن يكون (صادقا) فيها غير فاعل المحلوف (٢) عليه بل قصد بيمينه التباعد من المحلوف وشدد على نفسه في ترك فعل المحلوف عليه بما لا يتصور (٣) وقوعه منه وهو كالمستحيل في حقه (فلن يرجع إلى الإِسلام) الكامل (سالما) من نقص فيه، ويحتمل أن يكون التقدير: فإن كان الحالف مكذبًا لدين الإسلام غير مصدق له فهو كما قال بلسانه بريء منه وتجري عليه أحكام المرتدين. وإن كان صادقًا في إيمانه مصدقًا لشريعة الإسلام ولم يقصد بيمينه إلا التباعد عما حلف عنه، فإنه لم يصر (٤) بعد حلفه سالمًا دينه من نقص، ولم أر من تكلم على معناه، بل قال الخطابي: إن فيه دليلًا على أن من حلف بالبراءة عن الإِسلام فإنه يأثم ولا يلزمه كفارة؛ لأنه عليه السلام إنما جعل عقوبته في دينه ولم يجعل في ماله شيئًا (٥). ولم يجزم فيه بكراهة ولا تحريم، وقد جزم النووي (٦) في "الأذكار"


(١) في (ل): فعل.
(٢) في (ل): محلوف.
(٣) في (ر): يتضرر.
(٤) في (ر): يضر.
(٥) "معالم السنن" ٤/ ٤٦.
(٦) في (ل): الثوري.

<<  <  ج: ص:  >  >>