للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالتحريم فقال في آخره: يحرم أن يقول: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإِسلام أو نحو ذلك. فإن قاله وأراد حقيقة فعله وخروجه عن الإسلام بذلك صار كافرًا في الحال وجرت (١) عليه أحكام المرتدين، وإن لم يرد ذلك لم يكفر ولكنه ارتكب محرمًا فيجب عليه التوبة (٢).

قال أصحابنا: وإذا لم يكن كافرًا فيأتي بالشهادتين ويتوب إلى الله تعالى ويستغفر من ذلك.

قال الإسنوي: وسكتوا عن حالة الإطلاق يعني إذا مات عقب ذلك ولم يتبين كونه صادقًا أو كاذبًا أو غاب وتعذرت مراجعته فهل يحكم بالكفر أم لا؟ والقياس يقتضي التكفير إذا عري عن القرائن الحاملة (٣) على غيره؛ لأن اللفظ بوصفه يقتضيه.

قال: وكلام النووي السابق عن "الأذكار" يقتضي أنه لا يكفر بذلك والقياس خلافه، ورواية ابن ماجه أبلغ في التحريم ولفظه: "فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يعد إليه الإِسلام سالمًا" (٤).

وظاهر هذا أنه يفارقه (٥) الإِسلام وبالشهادتين لم يرجع إليه بلا نقص (٦).

* * *


(١) في (ر): وحرف.
(٢) "الأذكار" (٣٥٩).
(٣) في (ل) و (ر): الحامل. والمثبت من "طرح التثريب" ٧/ ١٦٩.
(٤) (٢١٠٠).
(٥) في (ل): لا يفارقه.
(٦) انظر: "طرح التثريب" للعراقي ٧/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>