للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على جواز وضع التمر على الخبز ولا استهانة له في ذلك، وفي معناه الملح واللحم؛ لما روى ابن ماجه "سيد أدمكم الملح" (١). وروى ابن قتيبة في "غريبه": "سيد إدام (٢) الدنيا والآخرة اللحم" (٣). (فقال: هذِه إدام هذِه) فيه أن الإدام لا يختص بالمائع، بل يعمه مع الجامد هذِه الكسرة. وفيه دلالة على أن التمرة آدم للقم كثيرة؛ فإن الكسرة تجمع لقمًا عديدة.

وفيه دليل على أنه إذا حلف لا يأكل إداما حنث بأكل التمر. قال الرافعي: إذا حلف لا يأكل إداما حنث بكل ما يؤتدم به سواء كان مما يصطبغ (٤) به كالخل والدبس والشيرج والسمن والمزي (٥)، أو لا يصطبغ (٦) به كاللحم والجبن والبقول والبصل والفجل والثمار، وفي التمر وجه والملح أدم أيضًا، وفيه وجه (٧).

وعند أبي حنيفة: لا يحنث إلا بما يصطبغ (٨) به (٩). وفي "هداية الحنفية": فلو حلف لا يأتدم فكل (١٠) شيء اصطبغ (١١) به فهو إدام،


(١) (٣٣١٥).
(٢) في (ر): أدم.
(٣) ١/ ٢٩٨.
(٤) في (ر): يصطنع.
(٥) في "الصحاح" مرر: والمزي الذي يؤتدم به.
(٦) في (ر): يصطنع.
(٧) "الشرح الكبير" ١٢/ ٣٠٤.
(٨) في (ر): يصطنع.
(٩) انظر: "المبسوط" ٨/ ٣١٣، "تحفة الفقهاء" للسمرقندي ٣/ ٣٢٢.
(١٠) في (ر): فهو.
(١١) في (ر): اصطنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>