للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشواء ليس بإدام والملح إدامٌ عند أبي حنيفة، ولهما: الإدام ما يؤكل تبعًا والتبع في الاختلاط حقيقة، وفي أن لا يؤكل على الانفراد حكمًا والملح لا يؤكل بانفراده عادةً، ولأنه يذوب فيكون تبعًا بخلاف اللحم وما يضاهيه؛ لأنه يؤكل وحده إلا أن ينويه، والعنب والبطيخ ليس بإدام، وهو الأصح. انتهى (١).

[٣٢٦٠] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، شيخ مسلم (حدثنا عمر بن حفص) بن غياث النخعي (حدثنا أبي) حفص بن غياث قاضي الكوفة (عن محمد بن أبي يحيى) الأسلمي المدني، واسم أبي يحيى سمعان، وثقه المصنف وغيره (٢).

(عن يزيد) بن أبي أمية (الأعور، عن يوسف بن عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام، وكذا أخوه محمد بن عبد الله بن سلام وابنه حمزة بن يوسف (قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله) ورواه البخاري في "تاريخه" (٣) بلفظ: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرةً وقال: "هذِه إدام هذِه".

* * *


(١) "الهداية شرح بداية المبتدي" ٢/ ٣٢٧.
(٢) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٧/ ١٢.
(٣) "التاريخ الكبير" ٨/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>