للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه الحاكم من حديث ابن عمر بلفظ: "من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك من غير حنث" (١).

ورواه مالك في "الموطأ" موقوفًا (٢). وقال البيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب (٣). قال ابن كثير: إسناده صحيح لولا علة وقفه (٤).

وعن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف واستثنى فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث". ورواه ابن حبان (٥).

وفي بعض نسخ المصنف عن ابن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف واستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك (٦) غير حنث" (٧).


=عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما، فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قال إن شاء الله لكان كما قال". هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال: "سبعين امرأة". وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة".
(١) لم أجده في "المستدرك" بهذا اللفظ وإنما بلفظ: "من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه" ٤/ ٣٠٣.
(٢) (١٠١٦).
(٣) "السنن الكبرى" ١٠/ ٤٦.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) في "صحيحه" (٤٣٤٢).
(٦) في (ر): رجع.
(٧) في "السنن" المطبوع برقم (٣٢٦٢). وكتب في حاشية نشرته ٥/ ١٦٤: تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ، ب، هـ) وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد وليس في رواية اللؤلؤي، وذكره المزي في "الأطراف" (٧٥١٧) وذكر أنه في رواية ابن داسة أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>