للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحنِث بكسر النون أي: غير حانث (١).

وقد استدل بقوله (إن شاء الله) على جواز تعقيب الاستثناء لليمين. والعمل على هذا عند أهل العلم إذا كان الاستثناء متصلًا باليمين لا حنث عليه، ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق عند أكثرهم.

وقال مالك والأوزاعي: إذا حلف بطلاق أو عتق فالاستثناء لا يغني عنه شيئًا. وقال المالكية: الاستثناء لا يعمل إلا في يمين يدخلها الكفارة حتى قال مالك: إذا حلف بالمشي إلى بيت الله واستثنى فاستثناؤه ساقط والحنث له لازم (٢)، فلو لم ينو الاستثناء وجرى على لسانه متصلًا هل يعتبر ظاهر الحديث اعتباره لقوله: "فقال: " ولم يذكر النية، والمعروف خلافه؛ لأن الطلاق وجد ولم يقصد التعليق، وجاء في "معرفة الصحابة" (٣) لأبي موسى الأصفهاني من رواية معدي كرب مرفوعًا: "من أعتق وطلق واستثنى فله ثنياه" (٤). وتعليل ذلك أن المشيئة غير معلومة، وعدمها أيضًا كذلك، والوقوع بخلاف المشيئة محال، واحترزوا بقولهم: وقصد التعليق عما إذا قصد التبرك بذكر الله فإنه يقع، وكذا إذا لم يقصد شيئًا (٥).


(١) في (ر): حاديث.
(٢) انظر: "شرح السنة" للبغوي ١٠/ ٢٠ (٢٤٣٩).
(٣) في (ر): الصحابي.
(٤) قال الحافظ في "التلخيص" ٣/ ٤٣٠: أبو موسى المديني في "ذيل الصحابة" من حديث معدي كرب: وساقه ابن كثير في "جامع المسانيد والسنن" ٨/ ١٠٦ (١٠٠٣٨) من طريق الحسن بن سفيان مسندًا.
(٥) انظر: "فيض القدير" ٣/ ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>