للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيح: أمرنا بسبع (١). وعدَّ منها: إبرار القسم. ليس هو بواجب، وإنما هو مندوب إليه إذا لم يعارضه ما هو أولى منه كما في هذا الحديث.

[٣٢٦٩] (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا محمد بن كثير) العبدي البصري قال (أخبرني سليمان بن كثير) العبدي البصري أخو محمد بن كثير وكان أكبر من أخيه محمد بخمسين سنة (عن الزهريّ، عن عبيد الله) بن عتبة (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث) المذكور و (لم يذكر القسم) فيه و (زاد فيه: ولم يخبره) النبي - صلى الله عليه وسلم - بما أخطأ ولا عينه له؛ لأنه ليس من الأحكام التي أمر بتبليغها ولا أرهقت إليه حاجة أكيدة، ولعله لو عين ما أخطأ فيه [لأفضى ذلك إلى] (٢) الكلام في الخلافة ومن تتم له ومن لا تتم فتنفر (٣) لذلك نفوس وتتألم قلوب وتطرأ من ذكر ذلك مفاسد، فسد النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك الباب على قاعدة سد الذريعة (٤).

* * *


(١) رواه البخاري (١١٨٢).
(٢) في (ر): لا يعني ذلك.
(٣) في (ل): فتسعد.
وفي (ر): فتسمو. والمثبت من (ع).
(٤) "المفهم" ٦/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>