للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال آخرون: الخطأ في (١) سؤاله ليعبرها. وفيه دليل على أن عابر الرؤيا قد يصيب وقد يخطئ، وأن الرؤيا ليست لأول عابر على الإطلاق، وإنما ذلك إذا أصاب وجهها (٢).

(فقال) أبو بكر (أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثَني) بفتح المثلثة (ما الذي أخطأت) فيه، وفيه أن من قال: أقسمت عليك لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه، وكذا إن زاد: بأبي أنت وأمي لا كفارة أيضًا، لكن إن لم يكن في (أقسمت) يمينًا ففي رواية البخاري (٣) وجميع نسخ مسلم (٤) كما قال النووي: فوالله لتحدثني. فهذا صريح يمين وإن لم يكن فيها: أقسمت (٥).

وفيه من الفقه جواز الحلف على الغير، وفيه أن التلميذ إذا نقل شيئًا لشيخه أو عرض عليه ما ظهر له من فوائد العلوم وقال له: أخطأت فيها. أو في شيء منها أن يسأله عن بيان موضع الخطأ أو وجه الخطأ في كلامه (فقال) له (النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تقسم) بضم أوله وكسر (٦) ثالثه مع أنه قد أقسم في قوله: أقسمت عليك يا رسول الله. فيكون المعنى: لا تعد القسم على غيرك. وفيه دليل على أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإبرار (٧) القسم في الحديث


(١) في (ر): الخطابي.
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٥/ ٤٢.
(٣) (٧٠٤٦).
(٤) (٢٢٦٩).
(٥) "شرح مسلم" ١٥/ ٣٠.
(٦) في (ر): وفتح.
(٧) في (ر): بإبراز.

<<  <  ج: ص:  >  >>