للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكفارته كفارة يمين". وفي تعليق القاضي حسين: لو نذر أن يعتكف حينًا فالأصح انعقاد نذره.

(و) لا (في قطيعة الرحم) هذا من عطف الخاص على العام؛ لأن قطيعة الرحم (١) من أعظم المعاصي كما في قوله تعالى: {وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} (٢) [فكما أن جبريل وميكال] (٣) ذكرا مع أنهما داخلان في الملائكة لكونهما أفضل الملائكة فكذلك قطيعة الرحم لما كانت أعظم المعاصي ذكرت بعد ذكر المعصية (٤) وإن كانت داخلة فيها (و) لا (فيما لا يملك) إذا كان معينًا كان يقول: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق بثوبه ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئًا لا يملكه فيصح نذره مثاله: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أعتق رقبة، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره، وإذا شفى الله (٥) مريضه ثبت النذر في ذمته ويجب عليه إذا قدر عليه (٦).


=المؤذن صاحب الشافعي وراوية كتبه والثقة المثبت فيما يرويه، ولد الربيع سنة أربع وسبعين ومائة ومات يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء لإحدى وعشرين ليلة خلت من شوال سنة سبعين ومائتين وصلى عليه الأمير خمارويه بن أحمد بن طولون. "طبقات الشافعية الكبرى" لعبد الوهاب السبكي.
(١) سقط من (ل).
(٢) البقرة: ٩٨.
(٣) سقط من (ر).
(٤) في (ل): المعيص. وفي (ر): القضية.
(٥) سقط من (ل، ع) والمثبت من (ر).
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١١/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>