للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٢٧٤] (حدثنا المنذر بن الوليد) العبدي الجارودي البصري شيخ البخاري (حدثنا عبد الله بن بكر) بن حبيب السهمي (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن الأخنس) أبو مالك النخعي الخزاز (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) تقدم مرات (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا نذر) أي: لا ينعقد نذر (ولا يمين فيما لا يملكُ ابن آدم) ولفظ مسلم: "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد"، وفي رواية ابن حُجر (١): "لا نذر في معصية الله" (٢).

[٣٢٧٣] (حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثنا أبي: عبدُ الرحمن عن (٣) عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نذر إلا فيما يُبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم) هذا وحديث المنذر كلاهما في أصل ثبت وزاد فقال (الأحاديث كلها: فليكفر عن يمينه إلا فيما [لا] (٤) يعبأ به) وهذا في آخر حديث فيه ذكر سبب هذا القول، ومنه: أسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون (٥) نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها، فانطلقت


(١) هو أحد رجال إسناده عند مسلم وهو علي بن حجر السعدي شيخ مسلم والبخاري.
(٢) رواه مسلم (١٦٤١) عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-.
(٣) في (ر): ابن.
(٤) سقط حرف النفي (لا) من النسختين وأثبته من "السنن" المطبوع.
(٥) في (ر): يذبحون.

<<  <  ج: ص:  >  >>