للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له، فقال: "سبحان الله (١) بئس ما جزتها, لا وفاء لنذر في معصية الله (٢) ولا فيما لا يملك" (٣). انتهى.

ووجه كون فعلها معصية أنها نذرت أنها تهلك (٤) ملك الغير فتكون عاصية بهذا القصد.

قال القرطبي: وهذا ليس بصحيح؛ لأن المرأة لم يتقدم لها بيان تحريم ذلك، ولم تقصد ذلك، وإنما معنى ذلك أن من أقدم على ذلك مع بيان أن ذلك محرم كان عاصيًا بذلك القصد، ولا يدخل في ذلك المعلق قال: كقوله: إن ملك هذا البعير فهو هدي أو صدقة؛ لأن ذلك الحكم معلق على ملكه لا ملك غيره، وليس ملكًا في الحال فلا نذر. قال: وقد تقدم الكلام على هذا في الطلاق والعتق المعلقين على الملك، وأن الصحيح لزوم المشروط عند وقوع الشرط (٥). انتهى. وهذا على مذهبه، وتقدم نذر ما لا يملك قبله (ولا في معصية الله) فيه دليل على أن من نذر معصية حرم عليه الوفاء بها، وأنه لا يلزمه على


(١) سقط من (ر).
(٢) سقط من (ر).
(٣) رواه مسلم (ح ١٦٤١).
(٤) في (ر): تملك.
(٥) "المفهم" للقرطبي ٤/ ٦١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>