للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك حكم بكفارة يمين ولا غيره؛ إذ لو كان هناك لبينه للمرأة التي نذرت نحرها (١) لأنه (٢) لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعليه جمهور العلماء (ولا) نذر (في قطيعة رحم) كما تقدم (ومن حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها) أي: فليدع المحلوف عليه في اليمين، وقوله: "فرأى خيرًا منها" أي: لدنياه أو لأخراه أو موافقًا ورواه ما لم يكن إثمًا يستحب له الورع (وليأت الذي هو خير) في دينه أو دنياه كما تقدم، يعني: من الاستمرار على موجب اليمين والتمادي عليه؛ فإن الإتيان بالأفضل أفضل وتلزمه الكفارة، وهذا متفق عليه كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأشعريين في أنه تحلل عن يمينه وحملهم على الظهر؛ لأنه خير وأنفع لهم، والأنفع تارةً يكون من جهة الثواب وكثرته وهو (٣) الذي أشار إليه في حديث عدي حيث قال: "فليأت التقوى". وقد يكون من حيث المصلحة الدنيوية التي تطرأ عليه (٤) بسبب (٥) تركها حرج كثير ومشقة، وهي التي أشار إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "لأن يَلَجَّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر". يعني بذلك أن استمرارك على مقتضى يمينك إذا أفضى بك إلى الحرج وهو المشقة قد يفضي به إلى تأثيم، فالأولى به أن يفعل ما شرع الله له (٦) من تحنيثه نفسه وفعل الكفارة (٧)


(١) في (ر): نحوها.
(٢) سقط من (ر).
(٣) في (ر): وهذا.
(٤) في النسخ الخطية: (عليها) والمثبت من "المفهم".
(٥) في (ر): ليسير.
(٦) في (ر): به.
(٧) "المفهم" للقرطبي ٤/ ٦٣١ - ٦٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>