للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فإن) بتشديد النون (تركها كفارتها) أي: تركه ما حلف عليه في اليمين كفارةً ليمينه حين (١) حلف على المفضول وترك الأفضل، وذكر أبو بكر البيهقي أن حديث عمرو هذا لم يثبت، وقد نطقت الأخبار الثابتة (٢) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه.

(قال [أبو داود]) المصنف (والأحاديث كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: وليكفر عن يمينه إلا ما لا (٣) يعبأ به) انتهى. وقال أيضًا (قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله فقال: تركه بعد ذلك وكان أهلاً لذلك. وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف) وقد روي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين وقال: لا كفارة فيه إذا كان معصية كما تقدم عن سعيد بن جبير ومسروق بن الأجدع (٤).

* * *


(١) في (ر): حنث.
(٢) في (ر): الثانية.
(٣) سقط من (ر).
(٤) انظر: "معالم السنن" للخطابي ٤/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>