للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

درهم الأزدي الضرير (حدثنا غيلان بن جرير) الأزدي المعولي، أخرج له مسلم (١) (عن أبي بردة) قيل: اسمه الحارث، وقيل: عامر (عن أبيه) أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري -رضي الله عنه- (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إني والله) فيه دليل على استحباب الحلف في تقرير الأمور المهمة وإن لم يُستحلف. وكان فائدة توكيده عليه السَلام هذا الحديث بهذِه اليمين الحث على الوفاء باليمين عند رؤية ما هو خير مما حلف عليه (إن شاء الله) فالظاهر أن التعليق بالمشيئة هنا للتبرك (لا أحلف على يمين) أي: محلوف يمين، فسماه يمينًا مجازًا لحصول الملابسة بينهما. والحديث ورد على سبب (٢) وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم عليه وفدٌ من الأشعريين فسألوه الحملان، ويحتمل أن تكون على بمعنى الباء نحو قوله تعالى: {حَقِيقٌ عَلَى} (٣) واركب على اسم الله، ويؤيده رواية النسائي: "إذا حلفت بيمين" (٤). ورجح الزمخشري في قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} (٥) حاجزا لما حلفتم عليه، وسمي المحلوف يمينًا لقوله عليه السَلام: "من حلف على يمين" (٦). (فأرى غيرها خيرًا منها) فيما يعلم أو يغلب على ظنه، والمراد بقوله: "غيرها" إن كان فعلًا ترك ذلك الفعل، وإن كان


(١) قلت: بل روى له الجماعة، وانظر: "تهذيب الكمال" للمزي ٢٣/ ١٣٠ (٤٧٠٠).
(٢) في (ر): سبيل.
(٣) سورة الأعراف: ١٠٥.
(٤) لم أجدها في "سنن النسائي" الصغرى أو الكبرى وكلامه هذا منقول من كلام الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" بتصرف ١١/ ٦١٣.
(٥) البقرة: ٢٢٤.
(٦) "الكشاف" للزمخشري ١/ ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>