للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تركًا لشيء فالمراد فعل ذلك المتروك (إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير منه) وظاهر هذِه الرواية جواز التكفير قبل الإتيان بالمحلوف عليه.

(أو قال) الراوي (لا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني) وقد أجمع العلماء على أن الكفارة إنما تجب بالحنث و (١) على أنه لا يجوز تقديمها على اليمين، واختلفوا في توسطها بين الحنث واليمين فقيل بالجواز والأحاديث الكثيرة على الأمرين، وكذا هذا الحديث الواحد، وقال (٢) بجواز التقديم أربعة عشر صحابيًّا وجمعٌ من التابعين. وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري والجمهور، لكن قالوا: يستحب كونها بعد الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم؛ لأنه عبادة بدنية فلا تقدم (٣) قبل وقتها كالصلاة وصوم رمضان (٤). وهو الصحيح عند أصحابه واستثنى بعض أصحابه الحنث بالمعصية كان حلف لا يزني لما في التقديم من الإعانة (على المعصية) (٥) ومنع أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي التقديم، والأحاديث الصحيحة ترد عليهم (٦).

[٣٢٧٧] (حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا هشيم، أنبأنا


(١) في (ر): أو.
(٢) في (ر): وقيل.
(٣) في (ر): يقدم.
(٤) نقله من "شرح مسلم" للنووي ١١/ ١٠٩.
(٥) سقط من (ر).
(٦) "شرح مسلم" للنووي. وانظر: "فتح الباري" ١١/ ٦٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>