للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يونس (١) ومنصور، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الرحمن بن سمرة) زاد في الصحيحين: "لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها" (٢). و (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها) أي: رأى ما حلف عليه من فعل أو ترك خيرًا لدنياه أو أخراه أو موافقًا ورواه وشهوته (٣) ما لم يكن إثمًا، كذا فسره العلماء. (فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) نسخة: كفر يمينك.

(قال أبو داود) المصنف (وسمعت أحمد) بن حنبل (يرخص فيها الكفارة قبل الحنث) قوله: يرخص، دليل على أن تأخير الكفارة بعد الحنث أفضل، وهذا موافق لمذهب الجمهور أن التقديم رخصة شرعها الله لحل ما عقد الحالف من يمينه فتجزئ (٤) قبل وبعد، ولا إثم في الحالين خلافًا لمن قال (٥): الكفارة لتكفير مأثمها بالحنث (٦).

[٣٢٧٨] (حدثنا يحيى بن خلف) الباهلي، أخرج له مسلم (حدثنا عبد الأعلى) بن [مسهر الغساني] (٧) (حدثنا سعيد) بن [عبد العزيز


(١) في (ر): أبو يونس.
(٢) رواه البخاري (٦٢٤٨) ومسلم (١٦٥٢).
(٣) في (ر): وشهرته.
(٤) في (ر): فيجري.
(٥) في (ر): قالا.
(٦) في النسخ الخطية: بالحلف. والمثبت من "فتح الباري" ١١/ ٦١٠.
(٧) كذا قال الشارح والصواب: ابن عبد الأعلى السامي. كما في "تحفة الأشراف" ٧/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>