للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التنوخي] (١)، أخرج له مسلم (عن قتادة) بن دعامة (عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- نحوه) وقال في هذِه الرواية (وكفر عن يمينك ثم ائت (٢) الذي هو خير ثم) في هذِه الرواية دلالتها على جواز تقديم الكفارة أقوى من الاستدلال بقوله: "وائت الذي هو خير" فإن (ثم) صريحة في الترتيب بخلاف الواو المختلف في دلالتها على الترتيب (الذي هو خير قال أبو داود) المصنف (وأحاديث أبي موسى الأشعري) المتقدم بعضها (وعدي بن (٣) حاتم وأبي هريرة -رضي الله عنه- في هذا الحديث روي عن كل (٤) واحد منهم) في الأحاديث الصحيحة (في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة) وهو الأفضل للخروج من الخلاف (وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث) يعني في غير الصوم عند الشافعي؛ لأن الصوم مرتب على الإطعام فلا يجزئ إلا مع الأصل الذي هو الإطعام كالتيمم بالنسبة إلى الماء.

* * *


(١) كذا قال، والصواب: ابن أبي عروبة. كما في "تحفة الأشراف".
(٢) سقط من (ر).
(٣) في (ر): ابن أبي.
(٤) سقط (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>