للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: أَعتِقها) بفتح الهمزة (فإنها مؤمنة) فيه دليل على أن عتق المؤمن أفضل من عتق الكافر.

أجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات، وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل كما ورد في القرآن.

واختلفوا في كفارة الظهار واليمين والجماع في رمضان: فقال الشافعي ومالك والجمهور: لا يجزئه إلا مؤمنة حملًا للمطلق على المقيد في كفارة القتل.

وقال أبو حنيفة والكوفيون: تجزئه الكفارة للإطلاق؛ فإنها تسمى رقبة، ومن أهم فوائد هذا الحديث: أنه لا يشترط في الدخول في الإيمان التلفظ بألفاظ مخصوصة كالشهادتين، بل يكفي كل لفظ يدل على صحة الدخول في الدين، وأنه يكفي الاعتقاد الصحيح بلا برهان؛ "لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسألها عن برهان ذلك ولا الطريق إليه ولا كانت أيضًا ممن تصلح لفهم تلك البراهين والاستدلالات (١) التي يذكرها الأصوليون والمتكلمون (٢).

[٣٢٨٣] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد) بن سلمة (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، أخرج له الشيخان.

(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن الشَّريد) بفتح الشين المعجمة وكسر الراء وهو ابن سويد الثقفي، قيل: إنه من حضرموت. روى عمرو بن الشريد عن أبيه قال: استنشدني النبي - صلى الله عليه وسلم - من شعر أمية بن


(١) في (ر): والاستدلال.
(٢) "المفهم" للقرطبي ٢/ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>