للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بغداد، شيخ الشيخين (حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نذر في معصية الله تعالى وكفارته) أي: كفارة النذر مثل (كفارة اليمين) (١) [والرواية المشهورة رفع الكفارتين أي: كفارة النذر مثل كفارة اليمين] (٢)، ويجوز نصب (٣) الثانية على تقدير: كفارة النذر ككفارة اليمين، فلما حذف الجار نصب، وقد أجازوا الوجهين في حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. قال المنذري: والمحفوظ عند أهل هذا الشأن الرفع فيهما (٤). ومن حذف حرف الجر ونصب المجرور قوله (٥) تعالى: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} (٦) أي: يخوفكم بأوليائه، فلما حذف باء الجر نصب، وقد أُعِلَّ هذا الحديث بالانقطاع؛ لأن الزهري لم يسمع من أبي سلمة (٧)، لكن رواه ابن ماجه (٨) أيضًا عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة.

ورواه عبد الرزاق (٩) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من


(١) بعدها في (ل): نسخة: يمين.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ر).
(٣) في (ر): النصب.
(٤) انظر: "عون المعبود" ٨/ ٢١.
(٥) في (ر): كقوله.
(٦) آل عمران: ١٧٥.
(٧) قاله أبو داود، كما سيأتي في الحديث الآتي بعده، وانظر "البدر المنير" ٩/ ٤٩٨.
(٨) هكذا في (ر)، والصواب أبو داود وهو الحديث التالي.
(٩) "مصنف عبد الرزاق" ٨/ ٤٣٤ (١٥٨١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>