للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بني حنيفة وأبي سلمة، كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحنفي هو محمد بن الزبير، قاله الحاكم، يعني الحنظلي (١).

وقال النووي في "الروضة" (٢): هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين. وتعقبه شيخنا ابن حجر بأنه صححه الطحاوي وأبو علي ابن السكن فأين الاتفاق؟ (٣). وروى الترمذي عن عقبة بن عامر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين " (٤).

وقد استدل بهذا على صحة النذر المبهم، وهو أن يقول: لله عليه نذر فهذا يجب فيه الكفارة في قول أكثر أهل العلم، كذا قال ابن قدامة، وقال به جماعة من الصحابة.

قال: ولا أعلم مخالفًا إلا الشافعي فقال: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه؛ لأن من النذور ما لا كفارة فيه (٥).

[٣٢٩٢] (حدثنا أحمد بن محمد) بن ثابت بن شبويه (المروزي) (٦) بفتح الميم والواو، وفي "الكمال" قال الدارقطني: روى عنه البخاري (حدثنا أيوب بن سليمان) بن بلال شيخ البخاري (عن أبي بكر) عبد الحميد (بن أبي أويس) الأصبحي، أخرج له الشيخان (عن سليمان بن بلال) القرشي المدني (عن) محمد بن عبد الله (ابن أبي عتيق) التيمي،


(١) "المستدرك" (٧٨٤٢).
(٢) "روضة الطالبين" ٤/ ٩٨.
(٣) "التلخيص الحبير" ٤/ ٤٢٩.
(٤) "سنن الترمذي" (١٥٢٨).
(٥) "المغني" ١٣/ ٦٢٣ - ٦٢٤.
(٦) في (ر): المروي.

<<  <  ج: ص:  >  >>