للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(نذرت أن تحُج) بضم الحاء البيت الحرام (حافية) صفة لمحذوف تقديره: ماشية حافية. أما المشي فسيأتي في الحديث بعده، وأما المشي حافية فلا يلزم الحفاء، بل لها لبس النعلين ولا شيء عليها.

وقال في "شرح المهذب" (١): لا خلاف فيه، وعلله بكونه ليس بقربة، لكن قد جزم الرافعي في الحج في "الشرح" بأن الأولى دخول مكة حافيًا (٢)، ونقله النوويُّ في "المناسك" و"الروضة" (٣) تبعًا للرافعي عن بعضهم، وأقره عليه. فحينئذٍ فيتعين على مقتضى ذلك أن يجب عليها خلع النعلين في مسافة الحج الآتية كما يستحب فيها أن تكون حافية في غير صورة النذر، وكما قالوا في إطالة القيام في الصلاة، كذا قاله الإسنوي، وهذا فيما إذا كانت قادرة (٤) كنساء أهل البوادي، أما نساء أهل المدن اللاتي لم يعتدن المشي حفاة فإذا مشت متنعلة لعدم القدرة أجزأها حجها وعليها دم في الأظهر، وكذا لو انتعلت بلا عذر أجزأها أيضًا على المشهور؛ لأنها أتت بالحج بالمنذور ولم تترك إلا هيئةً منه، وترك الصفة لا يمنع من الاحتساب كترك الميقات من الإحرام.


=وقال: إنها التي استفتى لها أخوها عقبة بن عامر عن النذر وليس كذلك؛ لأن عقبة الذي استفتى هو ابن عامر الجهني، وهذا الأنصاري لا رواية له، وإنما أشتبه على من زعم ذلك باتفاق الاسم واسم الأب.
(١) "المجموع" ٨/ ٤٩٣.
(٢) "الشرح الكبير" ٣/ ٣٨٧.
(٣) "روضة الطالبين" ٣/ ٧٥.
(٤) في (ر): قادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>