للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(غير مختمرة) أي: غير لابسة الخمار على رأسها، يقال: اختمرت المرأة وتخمرت إذا غطت رأسها بالخمار، ويوضح ذلك رواية الطحاوي (١): حافية ناشرة شعرها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فلتركب ولتختمر"، فاختمرت المرأة إذا لبست الخمار كاعتمّ الرجل إذا لبس العمامة.

(فقال: - صلى الله عليه وسلم - مروها فلتختمر ولتركب) هذا من اللف والنشر المعكوس، إذ لو كان مرتبًا لقال: فلتركب ولتختمر. بإعادة الأول للأول والثاني للثاني. وفي قوله (ولتركب) إشارة إلى أن الحفاء المسئول عنه غير معتبر في الشرع كما تقدم عن النووي؛ إذ لو كان مقصودًا للشارع لذكره في الجواب.

وعلى هذا ففي هذا دليل على أن (٢) المستفتى (٣) إذا ذُكر له في السؤال معنًى غير مقصود فله أن يقتصر على ذكر المقصود دون غيره كما في الحديث، لكن الأولى إذا كان يعلم أن المستفتي (٤) لا يفهم ذلك أن يصرح به في الجواب فيقول: أما الحفاء فلا يعتبر، وأما المشي المقصود فحكمه كذا، ألا ترى إلى حديث أبي (٥) إسرائيل لما قالوا: نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فأمره


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٣١ (٤٨٢٠).
(٢) سقط من الأصل، وأظن أن السياق يقتضيه.
(٣) في (ر): المستثنى.
(٤) في (ر): المستثني.
(٥) سقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>