للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من طريق ابن طهمان عن مطر، عن عكرمة. (وتكفر) وفي بعض النسخ: ولتكفر (عن يمينها) لأن النذر كفارته كفارة يمين كما تقدم.

[٣٢٩٦] (حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن) أم حبان (أخت عقبة بن عامر (١) نذرت أن تمشي إلى البيت) الحرام حافية (فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب) لأنه علم منها العجز عن المشي، وسيأتي في حديث أنس: "إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه" (٢). وأمره أن يركب، فجعل علة الركوب غنى الله عن تعذيب نفسه، وهذا من كرم الله ولطفه بعباده سبحانه.

وإذا قلنا بالمذهب وهو وجوب (٣) مشيها وإتيانها البيت الحرام (٤) لله بحج أو عمرة لإطلاقه على البيت الحرام فإنه السابق إلى الفهم عند الإطلاق، ولا قربةَ في مشيٍ إلا بنسكٍ، فيحملُ مطلقُ النذرِ عليه. والمراد بالمشي لمن قدر المشي من دويرة أهله في الأصح؛ لأن قضيته أن يخرج من بيته ماشيًا، والثاني من الميقات؛ لأن المقصود الإتيان بالنسك فيمشي من حيث يحرم (٥).

(وتهدي) بضم التاء وكسر الدال إلى البيت العتيق (هديًا) وهذا الهدي


(١) سقط من (ل)، والمثبت من (ر).
(٢) سيأتي قريبًا برقم (٣٣٠١).
(٣) انظر: "المجموع" ٧/ ٩١.
(٤) سقط من (ر).
(٥) انظر: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" للرملي ٨/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>