للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواجب (١) هو إراقة دماء، والأصح أنه شاة، وقيل: بدنة. لوروده في بعض طرق الحديث.

ووجه الوجوب أنه لما سقط عنه وجوب المشي المنذور لعذره وجب عليه الدم.

وفي الحديث إشارةٌ إلى أنَّ الناذِرَةَ إذا حجت راكبةً يجزئها حجها؛ لأنه أوجب الهدي ولم يوجب القضاء ولا غيره، فدل على جواز حجها وسقوطه عنها إذا وجدت بقية شروطه.

[٣٢٩٧] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (حدثنا هشام) ابن أبي (٢) عبد الله الدستوائي (عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر) الأنصاري -رضي الله عنه- (نذرت أن تحج ماشية) من نذر أن يحج ماشيًا وجب على القادر عليه المشي من حيث يحرم على الأصح سواء أحرم من الميقات أو قبله. ومنهم من قطع به؛ لأن ابتداء الحج من الإحرام، هذا إذا أطلق التزامه ماشيًا كما في الحديث، فإن صرح بمكان الابتداء من دويرة أهله فقيل: لا يجب (٣) قبل إحرامه؛ إذ لا قربة فيه. والأصح وجوبه.

(قال: إن الله تعالى لغني عن نذرها) أي: عن تعذيب نفسها في الإتيان بنذرها كما تقدم ويأتي.

ثم قال له (مرها فلتركب) وتهدي هديًا كما هو مقيد في الحديث قبله،


(١) في (ر): واجب.
(٢) سقط من (ر).
(٣) في (ر): يحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>