للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيحمل المطلق على المقيد على القاعدة الأصولية.

(قال المصنف: رواه سعيد (١) بن أبي عروبة) واسمه مهران العدوي مولى بني عدي بن يشكر (نحوه، و) رواه (خالد) بن مهران الحذاء البصري (عن عكرمة) عن ابن عباس (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه) أي: بنحو ألفاظ الحديث المتقدم.

[٣٢٩٩] (حدثنا مخلد بن خالد) الشعيري أبو محمد العسقلاني نزيل طرسوس، شيخ مسلم.

(حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا) عبد الملك (ابن جريج قال: أخبرني سعيد ابن أبي أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي أبو رجاء عالم أهل مصر (أخبره، أن أبا الخير) (٢) مرثد (٣) بن عبد الله اليزني المصري (حدثه، عن عقبة بن عامر الجهني -رضي الله عنه- قال: نذرت أختي) أم حبان كما تقدم (أن تمشي إلى بيت الله) الحرام حافية كما لمسلم (٤) (فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء لزوجها أو محرمها إذا كانت مخدرة (٥) لا تخرج، وكذا إن لم تكن مخدرة، وإن كان الأفضل سماع كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخذ (٦) العلم بغير واسطة (فاستفتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:


(١) في (ر): شعبة.
(٢) في (ل) و (ر): زيادة كلمة (الخير).
(٣) في النسخ الخطية: يزيد. والمثبت من مصادر الترجمة.
(٤) في (ر): كالمسلم.
(٥) قال في "لسان العرب" ٤/ ٢٣٠: الخِدْرُ سِتْرٌ يُمَدُّ للجارية في ناحية البيت ... وجارية مخدرة إذا ألزمت الخدر.
(٦) في (ر): وأحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>