للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماجه: إلى الليل (ويصوم) لفظ البخاري: "وليتم" (١).

(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) فيه أن من نذر ما ليس بطاعة لله تعالى ولا معصية كقوله: لله (٢) تعالى عليَّ أن أدخل الدار (٣) أو آكل أو أشرب. فلا شيء عليه؛ لأنه ليس في شيء من ذلك طاعة لهذا الحديث، لكن قال ابن الرفعة: إذا قصد بالأكل التقوي على العبادة، وبالنوم بالنهار ليكون إذا نشأ في جوف الليل يكون صافي القلب فيلزم بالنذر. وقد ادعى الإمام والغزالي في هاتين الصورتين ونظائرهما أنه لا خلاف في عدم لزومهما (٤).

قال الزركشي: وفيه نظر (٥)؛ لقوله: إني أنام وأحتسب في نومتي (٦) ما أحتسب في قومتي (٧).

والظاهر أنه إذا (٨) نذر النوم لهذا المعنى ونحوه أنه ينعقد ويستثنى من المباح ما لو نذر الحلق. وقلنا: إنه استباحة محظور (٩) لا ثواب فيه؛


(١) (٦٣٢٦).
(٢) سقط من (ر).
(٣) في (ر): النار.
(٤) في (ر): لزومها.
(٥) وانظر: "أسنى المطالب" ١/ ٦٧٧.
(٦) في (ر): قومتي.
(٧) رواه البخاري (٤٠٨٦) عن معاذ بن جبل موقوفا في قصته مع أبي موسى الأشعري.
(٨) في (ر): أراد.
(٩) أي: في حق المحرم بالحج فيقال: الحلق نسك أم استباحة محظور عند التحلل من الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>