للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالأصح في "الروضة" (١) وجوبه، فهذا مباح لا ثواب فيه، ويجب بالنذر.

قال ابن بطال: في هذا الحديث دليل على أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس من طاعة الله، وكذلك الجلوس في الشمس (٢)، وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما ليس بطاعة ولا قربة كالحفاء وغيره، وإنما الطاعة ما أمر الله ورسوله به (٣).

قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا إسرائيل بكفارة (٤). لكن روى البيهقي من حديث محمد بن كريب عن أبيه، عن ابن عباس (٥) وفيه الأمر بالكفارة، وقد أمره - صلى الله عليه وسلم -[أن يتم] (٦) ما كان لله عز وجل طاعة ويترك ما خالف ذلك.

[٣٣٠١] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان.

(عن حميد) ابن تير (٧) (الطويل) البصري، مولى طلحة الطلحات.

(عن ثابت) بن أسلم (البناني) بضم الموحدة، لم يكن في زمانه أعبد


(١) ٢/ ٣٨١.
(٢) في (ر): التلمس.
(٣) "شرح البخاري" ٦/ ١٦٤ - ١٦٥.
(٤) "المفهم" ٤/ ٦١٥.
(٥) "السنن الكبرى" ١٠/ ٧٥.
(٦) في (ل) و (ر): اسم.
(٧) تبدو هكذا في (ل)، وفي (ر): زيد، وفي (ع): يزيد. وليسا في نسبه، واسمه حميد ابن أبي حميد الطويل، واسم أبي حميد: تير، ويقال: تيرويه. ويقال: زاذويه. ويقال: داور. ويقال: طرخان. ويقال: مهران. ويقال: عبد الرحمن. ويقال: مخلد. ويقال غير ذلك، وانظر: "تهذيب الكمال" ٧/ ٣٥٥ (١٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>