للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنحر ببوانة. فقال: "أبها وثن أو طواغية" (١)؟ قال: لا. فقال له: "أوف بنذرك". وفي رواية له (٢): عن كردم بن سفيان أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له: "ألوثن أو لنصب؟ " قال: لا، ولكن لله. قال: "فأوف الله ما جعلت له أنحر على بوانة وأوف بنذرك"، وفي لفظٍ له: إني نذرت أن أنحر عددًا من الغنم (٣). وذكر (٤) بمعناه رواية أبي نعيم في "الحلية" (٥) نحوه وزاد: قالت: فجعل أبي يذبحهن، فانفلتت شاة، فجعل يتبعها ويقول: اللهم أوف عني (٦) نذري. قالت: فأخذها (٧) فذبحها (٨). (قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ فقالوا: لا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوفِ) بفتح الهمزة (بنذرك) وحمله الشافعية، ومن وافقهم على أنه: نذر الذبح بها مع تفرقة اللحم بها على أهلها، فحينئذٍ يتعين أهل البلد الذي نذر الذبح فيه؛ فإن لم ينو تفرقة اللحم بها لم يلزمه الذبح، ووجه الوجوب: أنه طاعة وقربة؛ لأن نذره يتضمن نفع فقراء ذلك البلد بإيصال اللحم إليهم، فهذِه قربة فيلزمه


(١) هكذا في النسخ الخطية، وفي "مسند أحمد": أمطاغية.
(٢) ٣/ ٤١٩.
(٣) ٦/ ٣٦٦.
(٤) في (ل): وذكره.
(٥) في النسخ: الجاهلية، وقد رواه أبو نعيم في "الحلية".
(٦) في (ل): علي والمثبت من (ع).
(٧) في (ر): فأخذتها.
(٨) "الحلية" ٦/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>