للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوفاء بها، كما لو نذر التصدق على أهل بلد، وهذا إذا لم يكن بذلك المكان ما لا يجوز النذر له والذبح فيه، ككنيسة أو وثن (١) أو صنم أو نحوه مما يعظمه الكفار أو غيرهم، مما لا يجوز تعظيمه، كشجرة أو عين ماء لم يرد فيه تعظيم من الشرع، فإن كان بها شيء من ذلك لم يجز النذر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ " ولأن فيه تعظيم لغير ما عظم الله، فيشبه تعظيم الكفار للأصنام، وفي قوله: "هل فيها عيد من أعيادهم؟ " يعني من أعياد الكفار الجاهلية تحذير من تعظيم أعيادهم المختصة بهم بالذبح فيها أو الطبخ أو إيقاد الشمع والزيت فيها، أو التجمل فيها بأنواع الزينة، فإنَّ هذا كله تعظيمٌ لأعيادهم وتعظيم أعيادهم تعظيم لهم.

وقد عمت هذِه المصيبة في بلادنا وغيرها في العيد المعروف (بخميس البيض) فإنه يحصل فيه سلق بيض كثير، وصبغه بالحمرة والصفرة وغير ذلك، ويحصل بذلك القمار به، وكذا خبز الفطير به حتى لا يكاد يستعملونه إلا في خميس البيض، وأفحش من ذلك إيقادهم النيران الكبيرة في الأزقة والطرقات، وخروج النساء مجتمعين بالرجال يضربون بالدفوف ويبيتون على النيران، وغير ذلك من المفاحش العظيمة والمناكر الذميمة، ومع ذلك فلا تكاد تجد من ينكر ذلك من الحكام والقضاة والمشايخ والصالحين، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

(فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) فيه ما تقدم.

[٣٣١٢] (حدثنا مسدد، حدثنا الحارث بن عبيدٍ أبو قدامة) الإيادي


(١) في (ر): دين.

<<  <  ج: ص:  >  >>