للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان) بالجر بدل من مكان الأول (كان يذبحُ فيه أهلُ الجاهلية قال) الذبح (لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا) قال في "النهاية" (١): الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ما (٢) له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي يُعمل ويُنصب فيُعبدُ من دون الله تعالى، والصنم الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين. وقد يطلق الوثن على غير الصورة، كحديث عدي بن حاتم: قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عنقي صليب من ذهب فقال لي: " ألق هذا الوثن عنك (٣) ".

(قال: أوفي بنذركِ) بالمكان الذي ذكرتيه في نذرك إن كنتِ قلتِ مع نذرك الصدقة على فقراء ذلك المكان أو نويتيه بقلبك (٤) وإلا فلا.

قال الرافعي ما معناه: وإذا انعقد النذر لانضمام لفظ التصدق أو نيته فهل يجب التصدق باللحم على فقرائها؟

جعله الإمام: على قولين مأخوذين من الخلاف في نقل الصدقات (٥) إن لم يجز النقل وهو الأصح وجب التصدق عليهم، وعلى الأصح إذا ذبح في المكان المنذور لا يجوز نقل لحمه من تلك البلد إلى بلدٍ


(١) "النهاية" ٥/ ٣٢٨.
(٢) سقط من (ر).
(٣) الحديث رواه الترمذي في "السنن" (٣٠٩٥) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث.
(٤) في (ر): فعليك.
(٥) في (ر): التصدقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>