للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: أوفي) بإثبات ياء ضمير المخاطبة (بنذركِ) استدل به على (١) جواز الضرب بالدف في غير العرس والختان كقدوم الغائب وكل سرور وحادث من ولادة وشفاء مريض ونحو ذلك على الأصح، والثاني لا يجوز لأثر عمر، ولما روى البيهقي عن ابن عباس: الدف حرام (٢).

قال الأصحاب: إن صح حديث الناذرة دل على أنه لا يكره في جميع الأحوال. وقد صححه الترمذي وذكره ابن حبان في "صحيحه"، ورواه الفاكهي في "تاريخ مكة" بسند حسن (٣).

ويدخل في إطلاق الحديث ما فيه الجلاجل وما ليس فيه، وهو الصحيح. والمراد بالجلاجل الحلق الصغار التي تعمل على المزاهر، ولا يتخذون منه صنوجًا كاتخاذ العجم.

وقال ابن أبي الدم: المراد بها الصنوج، وقيد الخوارزمي وابن أبي عصرون الإباحة بالضرب من غير زفن، فأما الذي يزفن به وينقر فلا يحل الضرب به (٤).

قال الزركشي: وهو كما قالا؛ فإن الضرب به من العارفات (٥) بالصنعة يشتمل على ما لا يشتمل عليه الصوت.


(١) سقط من (ل).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" ١٠/ ٢٢٢ (٢٠٧٨٩).
(٣) انظر: "التلخيص الحبير" ٤/ ٤٨٧.
(٤) "الزواجر عن اقتراف الكبائر" ٢/ ٢٩٢.
(٥) في (ر): المفارقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>