للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثلث كثير " (١). ولا يخالف هذا صدقة أبي بكر بجميع ماله؛ فإنه كان صابرًا على الإضاقة إذا حصلت راضيًا عن الله تعالى في السراء والضراء. (قال: قلت: إني أُمسك) بضم الهمزة (سهمي) فيه دليل على جواز تخصيص اليمين بالنية، فإذا حلف (٢) لا مال له ونوى نوعًا منه لم يحنث بنوع آخر من المال أو لا يأكل تمرًا لم يحنث بأكل الخبز الذي يختبز (الذي بخيبر) ليصرف ما يخرج من ريعه في حوائجه (٣).

[٣٣٢١] (حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحسن بن الربيع) القسري (٤) البواري كان يبيع البواري والحصر، من أوثق أصحاب ابن إدريس (حدثنا) عبد الله (بن إدريس قال: قال محمد بن إسحاق) صاحب "المغازي" (حدثني الزهري، عن (٥) عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب، عن أبيه) عبد الله بن كعب (عن جده) كعب بن مالك -رضي الله عنه- في قصته) أي قصة توبته الطويلة (قال: قلت: يا رسول الله، إن من) بيان صدق (توبتي) وكمالها (إلى الله) تعالى أن (أخرج من مالي كله) كما تقدم (إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - صدقةً) لله تعالى (قال: لا. قلت: فنصفه) بالنصب بفعل مضمر أي: أخرج نصفه، وقيل: الخفض أولى؛ لأن النصب بإضمار فعل، والجر مردود على مالي بدل بعض


(١) رواه البخاري (٢٧٤٣) ومسلم (١٦٢٨).
(٢) في (ر): حلت.
(٣) انظر "شرح مسلم" للنووي ١٧/ ٩٧.
(٤) في النسخ الخطية: (القشيري) والمثبت من "سير أعلام النبلاء" ١٠/ ٣٩٩ (١١٢).
(٥) في (ل): عبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>