للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يتمكن من الفعل قبل أن يموت؛ كما هو ظاهر [الحديث حيث قال: فلم تصم حتى ماتت، فإن (حتى) غاية لمدة حياتها التي انتهت بالموت] (١) لكن نقل النووي في آخر كتاب النذر عن القفال من غير مخالفة له: أنه لا يشترط التمكن في الصوم المنذور كما هو هنا (٢).

[٣٣٠٩] (حدثنا أحمد بن) عبد الله (بن يونس) اليربوعي الكوفي (حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عطاء) الطائفي المكي، أخرج له مسلم.

(عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب -رضي الله عنهما - (أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت) يا رسول الله إني (كنت تصدقت على أمي بوليدة) أي: جارية كما في "صحيح مسلم" الآتي (وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة) ولفظ مسلم: أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث) لفظ مسلم: "وجب أجرك وردها عليك الميراث" (٣).

وفيه دليل على أن من تصدق بجارية أو بهيمة أو غيرهما ثم ورثه لم يكره له أخذه، وكذا لو أوصى له به، أو وصل إليه من غير سعيٍ فيه، وله التصرف فيه من غير كراهة بخلاف ما إذا أراد شراءه أو سأل اتهابه فإنه يكره لحديث فرس عمر -رضي الله عنه- (٤) (قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر) وفي


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ر).
(٢) في المجموع" للنووي ٨/ ٥٠٢: (قلت) والصحيح أنه إذا مات قبل إمكان الصوم والحج المنذورين وكفارة اليمين المذكورة فلا شيء عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه، والله أعلم.
(٣) (١١٤٩).
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي ٨/ ٢٧ والحديث رواه البخاري (٢٤٨٠) ومسلم (ح=

<<  <  ج: ص:  >  >>