للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَوْمُ شَهْرٍ أَفأَقْضِيهِ عَنْها فَقال: " لَوْ كانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ كنْتِ قاضِيَتَهُ " قالَتْ: نَعَمْ. قال: "فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى " (١).

٣٣١١ - حدثنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حدثنا ابن وَهْب، أَخْبَرَني عَمْرُو بْن الحارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " (٢).

* * *

باب في قضاء النذر عن الميت

[٣٣٠٧] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة بن قعنب (القعنبي قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الفقيه) الأعمى (عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد ابن عبادة -رضي الله عنه- استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه من الفقه استفتاء الأعلم ما أمكن، وقد اختلف الأصوليون في ذلك: هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم؟ أو يكتفي بسؤال عالم، أي عالم كان؟ ورجح القرطبي وجوب البحث عن الأعلم؛ لأن الأعلم أرجح، والعمل بالراجح واجب (٣).

(فقال: إن أمي ماتت) وأمه: عمرة بنت مسعود بن قيس من بني النجار من المبايعات، توفيت سنة خمس من الهجرة (٤). (وعليها نذر لم تقضه)


(١) رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨). وانظر ما سلف برقم (٣٣٠٨).
(٢) رواه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).
(٣) "المفهم" للقرطبي ٤/ ٦٠٥.
(٤) انظر: "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" ٤/ ١٨٨٧ (٤٠٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>