للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل على مطلق (١) جواز ركوب البحر من غير تفصيل.

(إن أنجاها الله) تعالى وسلمت من الغرق فيه (أن تصوم) إذا خرجت منه (شهرًا) كاملًا بالعدد أو الرؤية (فنجاها الله) تعالى منه (فلم تصم) الشهر ولا شيئًا منه (حتى ماتت، فجاءت بنتها أو أختها) شك من الراوي، وللنسائي (٢): " فأتت أختها ". يعني: من غير شك (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) زاد النسائي: " وذكرت له ذلك ". (فأمرها أن تصوم عنها) فيه دليل على أن [من مات] (٣) وعليه صوم من رمضان أو عن نذر أو كفارة صام عنه، وجب على وليها الصوم عنها كما هو ظاهر الأمر، كما جزم بالوجوب القاضي أبو الطيب في "تعليقه"، وظن النووي: أن هذا النقل متفق عليه فجزم به في "الروضة"، ولم يعزه إلى أحد (٤). وقال في "شرح المهذب": إنه لا خلاف فيه (٥). وقد قال الرافعي: ليس المراد أنه يلزم الولي أدن يصوم، بل المراد أنه يجوز له ذلك أن أراد (٦).

وفي الحديث دلالة على أن الصوم لا يختص بالولي العصبة، بل يجوز من كل قريب، كما قال النووي: المراد بالولي القريب، سواء كان عصبة أو وارثًا أو غيرهما (٧)، ووجهه: أنه أمر الأخت. بالصيام وليست عصبة ولا مستغرقة. واعلم أن شرط وجوب القضاء عن الميت


(١) سقط من (ر).
(٢) النسائي (٣٨٢٥).
(٣) من (ل)، وسقط من (ر)، وفي (ع): مطابق.
(٤) في "الروضة" ٢/ ٣٨١: والقديم أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه.
(٥) في "المجموع" ٦/ ٣٧٠ بعد نقل كلام البيهقي، قال: قلت: الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب وانظر: "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعيني ٢١/ ١٤٤.
(٦) "الشرح الكبير" ٦/ ٤٥٩.
(٧) "شرح مسلم" ٨/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>