للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على تحليله فهو الحلال البين كقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} قيل: هي الذبائح؛ لأنها طابت بالتذكية {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (١) الطعام اسم لكل ما يؤكل، والذبائح نوع منه فهو ذكر العام بعد الخاص (وإن الحرام) الذي نص الله على تحريمه (بين) حكمه كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (٢) إلى آخر الآية، وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (٣) وكل ما جعل الله فيه حدًّا أو عقوبة أو وعيدًا فهو حرام كأكل أموال اليتامى وأموال الناس بالباطل، وهذا [باب يتسع] (٤) القول فيه (وبينهما أمور) وسائط (مشتبهات) نسخة: مشبهات. نسخة: مشتبهة؛ لأنها يتجاذبها دليلان من الطرفين، فكل ما تنازعته (٥) الأدلة من الكتاب والسنة والقواعد الشرعية وتجاذبه المعاني فوجه منه يعضده دليل الحرام، ووجه منه يعضده دليل الحلال، فهذا هو الأمر المشتبه الذي يخفى أمرها [على] (٦) كثير من الناس.

(وأحيانًا) جمع حين وهو الزمان وإن قل، ونصبه على الظرفية وعامله (يقول) بينهما أمور (مشتبهة) جمعه مشتبهات كما تقدم (وسأضرب لكم


(١) المائدة: ٥.
(٢) النساء: ٢٣.
(٣) المائدة: ٩٦.
(٤) في (ر): بأن يشبع، وغير واضحة في (ل)، وفي (ع): بأن يتسع. والمثبت من "شرح البخاري" لابن بطال ٦/ ١٦٤.
(٥) في (ر): ينازعه. والمثبت من (ع).
(٦) سقطت من النسخ الخطية، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>