للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحرام وإن لم يقصده ويأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير (١).

(وإنه من يخالط الريبة) الذي يرتاب فيه ويشك في أنه حلال أم حرام، ومنه قول عمر -رضي الله عنه-: مكسبة فيها ريبة خير من المسألة (٢). (يوشك أن يجسر) (٣) بإسكان الجيم وضم السين (يخسر) بالخاء المعجمة والسين المهملة في نسخة، أي: يتجاسر على الوقوع فيه، ويقدم على الحرام الخالص.

وقد اختلف العلماء في المشتبهات وما يشك فيه، فقال بعضهم: هي حلال، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه ". فجعل الشبهات ما حول الحمى، وما حول الحمى غير الحمى، فدل على أن ذلك حلال وتركه ورع، والورع عن (٤) ابن عمر ومن ذهب مذهبه: ترك قطعة من الحلال خوفًا من مواقعة الحرام (٥).

[٣٣٣٠] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنبأنا عيسى) بن يونس (٦) (أنبأنا زكريا) بن أبي زائدة خالد بن ميمون الهمداني، صدوق مشهور حافظ (عن عامر) بن شراحيل (الشعبي) الهمداني (قال: سمعت النعمان بن بشير) أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١١/ ٢٩.
(٢) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/ ٣٢٩.
(٣) في (ر) يجشر.
(٤) هكذا في (ل) و (ر)، وفي "شرح البخاري" لابن بطال (عند) وهو أحسن.
(٥) انظر: "شرح البخاري" لابن بطال ٦/ ١٦٤ - ١٦٥.
(٦) في (ر): موسى. خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>