للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحفر من موضع رجليه قبل موضع رأسه (أوسع من قبل رأسه) قال أصحابنا: يستحب أن يوسع القبر من قبل رأسه ورجليه لهذا الحديث، والمراد يوسعان أكثر من غيرهما (١) (فلما رجع) من دفن الميت (استقبله) رجل (داعي) أي: يدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى (امرأةٍ) لوليمةٍ.

(فجاء) النبي - صلى الله عليه وسلم - (وجيء بالطعام) يؤخذ منه أن المدعو إلى الوليمة إذا جلس واطمأن به المجلس جيء بالطعام ووضع بين يديه لا كما يفعل في بعض الولائم، بأن يوضح الطعام قبل أن يأتي الضيف (فوضع يده) النبي - صلى الله عليه وسلم - (ثم وضع القوم) أيديهم بعده، فيه أن من آداب الطعام أن لا يضع أحد من الحاضرين يده في الطعام إلا بعد كبير المجلس يده فيه، فأكلوا من الطعام.

(فنظر) روي: ففطن (٢) (آباؤنا) أي: أكابرنا إلى (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وهو (يلوك لقمة في فمه) (٣) وفي بعض النسخ بالياء، وهو اللغة الفصحى، أي: يعلكها ولا يبتلعها، وفيه جواز نظر من يأكل معه على الطعام لحاجةٍ؛ فإن من آداب الأكل أن لا ينظر إلى من يأكل معه (ثم قال (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني (أجد (٤) لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها) وجد أن هذا إما بإخبار لحم الشاة له كما أخبره لحم الشاة المسمومة الذي أهدته له اليهودية [أن الشاة مسمومة] (٥) فيكون هذا من المعجزات


(١) انظر: "المجموع" ٥/ ٢٨٧.
(٢) رواه أحمد ٥/ ٢٩٣ بلفظ: (ففطن له القوم).
(٣) في (ر): قميه.
(٤) في (ر): أخذ.
(٥) في (ر)، و (ل): إلى الشاة مضمومة، والمثبت من (ع) والخبر رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>