للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظاهرة وإما بإلهام أو وحي من الله تعالى، فسمعت المرأة التي دعته إلى بيتها بذلك.

(فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى النقيع) بالنون وهو المرعى، وفي بعضها بالباء الموحدة وأصله الموضع الذي فيه أروم (١) الشجر من ضروب شتى، ومنه سمي ببقيع الغرقد (٢) (يُشترى) بضم أوله مبني للمفعول (لي) منه (شاة) بالرفع نائب عن الفاعل (فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة) له (أن أرسل) بفتح الهمزة (بها إلى بثمنها) أي: بالثمن الذي اشتريتها به، وقد يستدل به على جواز بيع التولية وهو بيع جديد بالثمن الأول، لكن شرطه على الأصح أن يكونا عالمين بالثمن، فإن كانت الطالبة للمبيع عالمة بما اشتراها به فلا كلام، وإن كانت جاهلة (٣) فيستدل به على القول المرجوح أنه يصح مع (٤) الجهل؛ لأن الثمن فيه مبني على ثمن العقد الأول أو الرجوع إليه سهل فصار كطلب الشفيع الشفعة قبل العلم كذا علله الرافعي.

(فلم يوجد الجار فأرسلت إلى امرأته فأرسلت بها إلى) فيه أن تصرف المرأة في مال زوجها بما لم تجر (٥) العادة في التسامح بمثله باطل، وإنما لم يأمرها بالرد إلى مالكها؛ لأن الشاة من المتقومات، فلما تصرفت فيها


(١) سقطت من (ر).
(٢) انظر: "معجم البلدان" ١/ ٤٧٣.
(٣) في (ر): جاهلية. والمثبت من (ل).
(٤) في (ر): كبيع.
(٥) في النسخ الخطية: تجري، والجادة المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>