للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالذبح والطبخ لم يبق للمالك إلا القيمة، وصار هذا الطعام من الشبهات كما بوب عليه المصنف؛ لأنها تصرفت في الشاة بغير إذن مالكها، ولهذا (قال - صلى الله عليه وسلم -: أطعميه الأسارى) بضم الهمزة جمع أسير، وفيه فضيلة الصدقة على الكافر الأسير، وقد مدح الله تعالى من أطعم الأسير في قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨)} (١)، وإنما أمرها بالكفار دون المسلمين تنزيهًا (٢) للمسلمين عن الشبهات، وقد يراد بالأسارى المسجونين في حبس المظالم والجرائم، وفيه الصدقة بما دخل إليه من الشبهات من بيع اضطر إليه ونحوه، وكذا من الحرام إذا لم يعلم صاحبه ولا يدخل هذا في حديث: "حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (٣)؛ لأن الآخذ لا يعلم تحريمه وإن كان الأولى دفعه إلى الأسارى كما في الحديث.

* * *


(١) الإنسان: ٨.
(٢) في (ر): تنزعها.
(٣) رواه البخاري (١٣) ومسلم (٤٥) عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>