للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله) تعالى (عنها) (١) كالإشراك بالله تعالى والقتل وشهادة الزور وغيرها (أن يموت الرجل وعليه دين) جملة اسمية دخلت عليها واو الحال (لا يدع) أي: يترك (له قضاء).

[٣٣٤٣] (حدثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن (العسقلاني) قال إبراهيم بن الجنيد: عن ابن معين: ثقة، وكان من الحفاظ.

(حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله ابن عبد الرحمن (عن جابر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على رجل) وفي معناه المرأة (مات وعليه دين) وروي في بعض طرقه: ولم يترك له وفاء (٢)، وكان هذا في أول الإسلام كما سيأتي، وفي رواية لغيره: فقيل: لم لا تصلي عليه؟ فقال: "ما تنفعه صلاتي وذمته (٣) مرهونة" (٤). وإن صلاته شفاعة موجبة للمغفرة، ولم يكن حينئذٍ في الأموال سعة. (فأتي بميت) ليصلي عليه (فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران) هكذا رواية أحمد (٥) والنسائي (٦) وابن حبان (٧) في


(١) في (ر): عنه.
(٢) "مسند أبي عوانة" ٣/ ٤٤٢ (٥٦٢٠).
(٣) في (ر): دينه.
(٤) لم أجده بهذا اللفظ، إنما رواه الطبراني في "الأوسط" (٥٢٥٣) والبيهقي في "الكبرى" (١١٧٤٠) بلفظ: "فَمَا يَنْفَعُهُ أَنْ أصَلِّى عَلَى رَجُلٍ رُوحُهُ مُرْتَهنٌ فِى قَبْرِهِ لَا تَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى اللهِ".
(٥) "المسند" ٢٢/ ٦٥.
(٦) "سنن النسائي" ٤/ ٦٥.
(٧) "صحيح ابن حبان" ٧/ ٣٣٤ (٣٠٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>