للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميعها أن الدين كان (١) دينارين، وفي رواية للبخاري عن سلمة بن الأكوع قال: "فهل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير (٢). فيحتمل أنهما قضيتان. وأما رواية الدارقطني والبيهقي: قالوا: نعم، درهمان (٣). فأسانيدهما ضعيفة، ووقع في "المختصر" بغير إسنادٍ أيضًا: درهمان (٤).

(قال: صلوا على صاحبكم) فيه دليل على صحة صلاة من عليه دين إذا صلاها غيره؛ لأن شفاعة غيره لا توجب المغفرة.

(فقال أبو قتادة) الحارث بن ربعي (الأنصاري: هما علي يا رسول الله) وفي رواية للبيهقي قال: "هما عليك حق الغريم؟ " قال: نعم (٥).

فيه دليل على أنه يصح الضمان عن الميت، ومعلوم أنه لا يتصور منه الرضى ففيه دلالة على أن الضمان لا يشترط فيه رضى المضمون لصحة الضمان، ولأنه يجوز أداء دين الغير بغير إذنه، فالتزامه في الذمة أولى بالجواز، ولا فرق بين أن يخلف وفاء أم لا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبحث عن ذلك، وهذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة: لا يصح [إلا إذ خَلَّفَ] (٦) وفاء أو كان به ضامن وَساعدنا (٧)


(١) في (ر): كانوا، وفي (ل): بياض.
(٢) "صحيح البخاري" (٢١٦٨).
(٣) "سنن الدارقطني" ٣/ ٧٩، "سنن البيهقي" ٦/ ٧٣.
(٤) "مختصر المزني" ٨/ ٣٠٦.
(٥) "السنن الصغرى" ١/ ٥٣٢.
(٦) سقطت من (ر).
(٧) بياض في (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>