للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيما إذا ضمن عنه في حياته ثم مات وهو معسر أنه لا يبطل الضمان (١).

(فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وزاد أحمد (٢) والدارقطني (٣) والحاكم (٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي قتادة لما ضمنه: "الآن بردت عليه جلده". وفي رواية: "قبره" (٥).

(فلما فتح الله) تعالى (على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أنا أولى بكل مؤمن) أي: بأمر كل مؤمن ومؤمنة (من نفسه) أي: من ولاية بعضهم لبعض (من ترك) روي "فمن ترك" (دينًا فعلي) (٦) رواية البخاري من حديث أبي هريرة: "من ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه" (٧). والضياع: العيال.

(ومن ترك مالاً فلورثته) رواية البخاري: "فأيما (٨) مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا" (٩).

وفي الطبراني "الكبير" من رواية زاذان عن سلمان قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم. ثم قال: "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعليّ وعلى الولاة من بعدي من بيت


(١) انظر: "فتح العزيز شرح الوجيز" للرافعي ١٠/ ٣٥٨.
(٢) "المسند" ٣/ ٣٣٠.
(٣) "السنن" ٣/ ٧٩.
(٤) "المستدرك" ٢/ ٥٨.
(٥) نقل المصنف هذا الكلام من "فتح العزيز شرح الوجيز" ٢/ ٣٥٨.
(٦) زاد هنا في المطبوع: قضاؤه.
(٧) "صحيح البخاري" (٢٢٦٩).
(٨) في (ر): فأما.
(٩) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>