للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال: "إياكم والدين فإنه شينٌ، الدين هم بالليل وندمة بالنهار" (١).

والجواب: أن أخذ الدين عند الحاجة وقصد الأداء عند الوجدان (٢) لا يختلف في جوازه، وقد يجب في بعض الأوقات عند تذكر الضروريات المتعينة.

(فأمرني أن أقضي الرجل بكره) فيه جواز التوكيل في قضاء الدين، وعلى جواز قرض الحيوان، وهو مذهب الجمهور، ومنع ذلك الكوفيون، وهذا الحديث الصحيح حجة عليهم واستثنى من الحيوان أكثر العلماء الجواري فمنعوا قرضهن؛ لأنه يؤدي إلى عارية الفروج وأجاز ذلك بعض المالكية بشرط أن يرد غيرها، وأجاز ذلك مطلقًا الطبري والمزني وداود الأصبهاني (٣).

(فقلت: لم أجد في الإبل) القاعدة في العربية أن النكرة إذا أعيدت معرفةً كانت هي عين الأولى؛ كقوله تعالى: {أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} (٤) وعلى هذا (٥) فالإبل هنا عائدة (٦) على إبل النكرة من الصدقة فيكون قضاء الدين من الصدقة [وأجيب عن قضائه


(١) رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٢/ ١٥٥، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٧/ ٣٨٤ بنحوه.
(٢) في (ر): الوجه أن.
(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي ٤/ ٥٠٥ - ٥٠٨.
(٤) المزمل: ١٥ - ١٦.
(٥) سقطت من (ر).
(٦) في (ر): عائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>