للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه - صلى الله عليه وسلم - من الصدقة] (١) بأن هذا كان قبل أن تحرم عليه الصدقة، وهذا فاسد؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم تزل الصدقة محرمة عليه منذ قدم المدينة، وكان ذلك من خصائصه ومن جملة علاماته في الكتب المتقدمة بدليل قصة سلمان الفارسي؛ فإنه عند قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة جاءه سلمان بتمر وقال: كل. فقال: "ما هذا؟ " فقال: صدقة. فقال لأصحابه: "كلوا". ولم يأكل، وأتاه يومًا آخر بتمر وقال: هدية. فأكل، فقال سلمان: هذِه واحدة، ثم وجد خاتم النبوة فأسلم (٢)، وقيل: كان استسلفه لغيره ممن كان يستحق أخذ الصدقة فلما جاءت إبل الصدقة دفع منها، وقد استبعد هذا بأنه (٣) قضاه أَزْيَدَ من القرض من مال الصدقة فكيف يعطى زيادة من مال ليس له ويجعل ذلك من باب حسن القضاء؟ !

(إلا جملاً خيارًا) بكسر الخاء (رباعيا) بفتح الراء وتخفيف الياء، وهو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة.

(فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطه) بفتح الهمزة (إياه) وفيه دليل على جواز الزيادة في القرض. وأحسن ما قيل عن السؤال المتقدم جوابًا إن شاء الله أن يكون استقرض البكر على ذمته فدفعه لمن أراد فكان عليه قضاؤه، فلما جاءت إبل الصدقة أخذ منها ما هو عليه يغرمه جملًا رباعيًّا ودفعه إلى الذي استقرض منه البكر فكان أداءً عما في ذمته


(١) سقطت من (ر).
(٢) رواه الحارث بن أبي أسامة في "المسند" كما في "بغية الباحث" (٩٢٩)، والطبراني ٦/ ٢٢٨ (٦٠٧٣)، والحاكم في "المستدرك" ٣/ ٦٠٢، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٤٨٨١).
(٣) في (ر) بأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>